[شروط الفرع والأصل في القياس وكيفية العمل عند تعارض العلل]
( ولا ) يقبل المقلد من مقلد ( قياسا لمسألة ) من مسائل إمامه ( على ) مسألة ( أخرى ) من مسائله فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها ( إلا ) من مقلد ( عارف بكيفية رد الفرع ) المقيس ( إلى الأصل ) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وإنما يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشرط الأصل والفرع.
أما شروط الأصل فهي خمسة : ( الأول ) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ كأن يقول يقاس المسح على العمامة بالمسح على الخف فإن المسح على الخف منسوخ.
( الثاني ) أن يكون شرعيا وعلته شرعية أي الدليل على كونها علة شرعية لا على أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم عند الشافعي في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا ( الثالث ) أن لا يكون ذلك الأصل معدولا به عن سنن القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه للنص ذلك كقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأبي بردة في تضحيته بالجذعة من المعز : { تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك }، ونحو ذلك، وإما ؛ لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة وكالقسامة ولبن المصراة والشفعة أو ؛ لأن حكمه لا يعلل كأعداد الركعات في الفروض، وصفة المناسك في الحج، وتفصيل زكاة المواشي.
( الرابع ) أن لا يكون ذلك الأصل مقيسا أيضا.
( الخامس ) أن يكون الدال على حكم الأصل متناولا بنفسه حكم الفرع وهذه الشروط لا يحتاج إليها جميعا إلا المجتهد فأما المقلد القائس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فإنما يحتاج معرفة بعضها، وهي الثلاثة المتأخرة.
Bogga 18