[فصل لا يقبل المقلد تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب]
( 7 ) ( فصل ) : ( ولا يقبل ) المقلد ( تخريجا ) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد ( إلا من ) مقلد ( عارف دلالة الخطاب ) المذكورة في أصول الفقه، وقد حصرها في الجوهرة في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به.
قال الإمام عليه السلام : والتحقيق أنها تنحصر في سبعة : مفهوم اللقب مثل : زيد في الدار.
فمفهومه أن عمرا ليس فيها وهذا لا يأخذ به أحد من حذاق العلماء.
ومفهوم الصفة، وحقيقته : تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم، نحو في سائمة الغنم زكاة، فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير ومفهوم الشرط كقوله - تعالى - { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } فمفهومه أن غير ذات الحمل بخلافهن في ذلك والآخذ بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة ومفهوم الغاية كقوله - تعالى - { حتى يطهرن } وهو أقوى، ومفهوم العدد كقوله - تعالى - { ثمانين جلدة } فمفهومه أن الزائد على الثمانين غير واجب ؛ لأن فيه إيلاما وهو حرام ؛ لأن الأصل تحريم إيلام الحيوان، وإضراره عقلا.
والسابع : الاستثناء نحو : أكرم القوم إلا زيدا فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه.
والثامن : إنما، نحو { إنما الصدقات للفقراء } الآية.
فإنه يدل على أن من عدا الثمانية لا نصيب له في الصدقات ( والساقط منها ) أي من أدلة الخطاب عندنا مفهوم اللقب ( والمأخوذ به ) ما عداه.
Bogga 17