259

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

ومن أخرج من قليب طيورا فوقع بعضها فيها ولم يعلم به وهم يشربون منها ويتوضؤون، ثم علموا به فأخرجوه، وأخبرهم رجل أنه وقع يوم كذا، أبدلوا ما صلوا من اليوم ولو غير ثقة. أبو منصور: إن ماتت فيها فأرة ولم تعلم وتوضأ منها قوم، ثم علموا فليبدلوا ثلاثة أيام. أبو عبد الله: يوما وليلة. أبو الحواري: إن أنكروا طعمها أو ريحها أبدلوا من حين أنكروا، وفسدت من حين علمهم بالميتة. أبو منصور: إن ذهب شعرها أبدلوا ثلاثا، وإلا غسلوا ثيابهم، وأبدلوا يوما إن لم يعلموا متى وقعت. وقال أيضا: إن توضؤوا من بئر ثم وجدوا ميتة فأرة فيها صحت صلاتهم، ولا غسل عليهم لاحتمال موتها بعد توضئهم، وقيل: إن وجدوا فيها ميتة أو نجاسة، ولم تعلم متى وقعت حكم بنجاستها بعد العلم إلا إن تغير طعمها أو ريحها، فالحكم من حين التغير، وعليهم بدل آخر صلاة من حين وجود التغير، وقيل: خمس صلوات، وهذا إن تغير ريحها فقط، فقيل: ذلك مما يدل على نجاستها، وقيل: ليس الريح مما يغلب على الطهارة، وإنما يغلب عليها تغير اللون أو الطعم.

أبو سعيد: إن تغير في بئر ثم وجد بها(19) ميتة فأر ولو بعد أيام، فإن أحاطوا علما بجميعها فلم(20) يروا شيئا، وأمكن التغير من غيرها فلا يحكم عليهم بالنجاسة إلا من حين وجود الميتة؛ فإن أمكن أن تغيب في القليب وتغير ماؤها فذلك شبهة، والأحوط أن يغسل ما مسه ماؤها إن كان ينجس على قول.

فصل

إن تنجست البئر وأراد أهلها حفر غيرها بجنبها، فإن دفنت حفروا حيث شاءوا، وإلا أبعدوا عنها بقدر عشرة أذرع، وقيل: ستة؛ وإن كان الحفر في أعالي الماء من حيث يجري تركوا أربعة، وإن كان أسفل [138] من حيث ينزل إليه من الأولى فثمانية، وقيل: يبعدوا خمسة عشر، وقيل: لا تحد المسافة، ويعتبر بقطران أو نحوه مما يدل على اختلاط المياه.

Bogga 259