Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Taj Manzur
Diya Din Thamini (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ولا يجزي نزح عشرين بكرة وعشرين [137] عشية إلا إن فرغ الماء بالأولى، ثم يجمع للباقية. أبو الحواري: يجوز النزح وإن متفرقا، أو في أيام بقصده. ومن نزح بئرا بدلوها النجس أربعين طهرت البئر، وقيل: لا؛ وحسن غسل الدلو والحبل، ولا يضر تركه. وإن تنجست الدلو بغير نجاسة البئر، فقيل: لا يجزي حتى تطهر ثم ينزح بها، ولا يضر الراجع منها بخرق أو امتلاء حال النزح.
وإن تركت ميتة أو عذرة في بئر حتى كثر ماؤها بغيث جاز الاستقاء منها وإن قل بعد، إلا إن تغير وقام النجس؛ وفسدت إن قل الماء، وطهرت إن كثر. ولا تضر قلة بعد كثرة إن ذهب النجس. وإن سقطت ميتة فأرة(17) في بئر وغيرت ريحها حفرت بقدر ما يظن وصولها أو ذهاب الريح، ثم ينزح منها أربعون(18) فتطهر بعد ذهابها، وإن كان لها دلوان نزحت بالأكبر، وقيل: بالأغلب استقاء، فإن كانت تزجر ويسقى منها فإن تنجست وقت الزجر زجرت وإلا فبالأصغر. وإن ماتت فأرة في بئر ولم يعلم بها إلا بعد أيام، فإن تغير ريحها أو طعمها فسدت. ويعيد متوضئ منها من حين ما وجد لها ذلك، إلا إن أخرجت أو كانت بحرا لا تنزح.
Bogga 258