Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
وما طار من ماء عند وقوع بول فيه فطاهر حتى يعلم أنه من البول إن كان الماء هو الأغلب بعد الإمتزاج. وإن انخرق إناء من أسفله وجرى جاز غسل النجس به ما جرى.
أبو سعيد: إن وقعت رطبة في كثير أو جار، وطار منه عند وقوعها فيه ففي طهارة الطائر ونجاسته خلاف لاحتمال أنه طار بوقوعها فيه، فينجس حتى يعلم أنه طاهر، أو أنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، لأن أصله طاهر، والنجس حادث(8) فطهارته أشبه.
وإن اغتسلت حائض في راكد ببطحاء، فإن كان ينزح ولم يبن جريه ولو باطنا، فهو نجس ولا تتطهر به(9) وإلا أو كانت له علامة جري فيه فطاهر مالم يغيره النجس.
فصل
لا تتنجس بئر لا تنزح بدلاء، وقيل: ولو مات فيه كعصفور أو فأر. ابن محبوب: إذا غرفت البئر(10) بدلو ممتلئة وأخرى منتصفة فلا ينجسها ذلك، وقيل: ينجسها ولو أخرج حيا.
وتنجس الأماحي غير الزاجرة إن وقعت فيها عند من يراها من السباع. وإن وقع جنب في بئر واغتسل فيها لم يفسدها ولو قبل غسل الأذى عنه إن كانت مستجرة [كذا](11)، وهي التي لا تنزحها الدلاء، وقيل: التي ماؤها قامتان، [134] وقيل: التي فيها أربعون قلة، وقيل: التي لا تنزح، وقيل: التي تغلب القوي إن استقى منها بدلوها، وقيل: التي لا تفرغ إن نزح منها أربعون دلوا في ساعة. وفسد من ثيابه ما مسه ماؤها، وإن وقع في بئر تنزح،(12) وخرج منها فوقع في أخرى فاغتسل فيها وبدنه رطب من الفاسد أفسدها أيضا، وكذا في الثالثة.
واختلف في النزح، فقيل: إذا نقصت عن حالها، وقيل: ولو نقصت عنها إذا وقفت على حال لا تنزح، وقيل: ولو لا تمتلئ الدلاء ودامت على حال، وتأتي فوق النصف، وقيل: مالم يفرغ ماؤها. والتي تنزح هي ما يفرغ فراغا يضر بالزجر، وقيل: إن غرف منها أربعون ولم يفرغ ماؤها فهي بحر، ولا ينتفع بما غرف منها إلا لضرورة.
Bogga 254