253

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

وقيل: حكم الماء الطهارة حيث وجد، وإن قل أو تغير حتى يصح تنقله عنها(6). ويوصف بنجس لما روي: «للسباع ما حملت، ولكم ما غبر»، وكذا ما أخذت الوحوش والبهائم، وهذا يدل على أن الماء لا ينجسه [134] شيء، وإنما يتعلق التحليل والتحريم بالأسماء، وهي مأخوذة من الصفات.

محبوب: الماء لا يفسده شيء. أبو عبيدة: إن كان أكثر من نجس وقع فيه لم يتنجس، وعليه فمن يتوضأ من إناء فرعف وقطرت(7) فيه قطرة دم أو بول، فلا تفسده، وقيل: تفسده، فلو قطرت في بئر تنزح بالدلاء لأفسدتها حتى تنزح؛ ولو أن جاريا يغسل فيه الذبائح والفروث فتختلط به فتغير لونه لأفسدته.

أبو سعيد: إن كان بأرض نجس يابس فنضح عليه ماء فطار على طاهر قبل تمكنه من النجس أو حله فلا بأس به ولو قل الماء، وكذا إن وقع على النجس أكثر منه فلا يفسده مالم يغيره.

وإن وقعت نجاسة في إناء ولها مادة كبول الحمير فيصل أسفله ويخلص منه أعلاه، فالماء قيل طاهر لتخلصه بعد امتزاجه.

فصل

الجاري ما حمل بعر الشاة ونحوه، فإن انقطع من أوله وآخره، وجرى من وسطه حتى اجتمع منه قدر جرتين أو أكثر، فالمجتمع كالجاري إن وقف بأرض تشربه، وما اجتمع في موضع لا يشربه يفسده واقع فيه إن لم يكن كثيرا لا يتنجس؛ وما في الصفا إن كان يدخله الجاري، ولا يرى خارج منه لا يتنجس أيضا.

وكره الربيع استنجاء في نهر، ولا يرى موسى بأسا ببول في جار. وإن حرك الماء من طرف ولم يتحرك من آخر، فكثير لا يتنجس. ابن بركة: لا وجه لتقديره بالحركة لاختلافها. وسئل قيل فقيه يتوضأ على فلج عن البول في الماء هل ينجسه أم لا ؟ فقال: إن كان هكذا وأشار بكفه وفيه ماء ظهر عليه البول فوجده غالبا، فقال: هذا حد ما يفسد الماء، وهو أن يتغير بصفرته، ويظهر عليه، لأن الحكم للأكثر.

Bogga 253