Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
ولا يجوز لأحد أن يدل الخارص على قرية أو مال، وإن دل وأخذ ضمن كما مر إلا إن استحل الدال ذلك ودان به، فتلزمه التوبة لا الغرم. ومن كتب لجائر أسماء الناس لزمه الغرم إن أخذهم بكتابته، وتلزم التوبة لا الغرم ناقلا له من قرطاس إلى آخر إن لم يأخذ ولم يأمر.
بشير: إن الخارص مقوم لا يلزمه ضمان إلا إن كتب الأسماء ودفعها للجائر فيكون دالا، وإن أرسل المأخوذ باستعماله في الخراج إلى العامل أن يقبض من أحد لم يلزمه غرم إن لم يقبض منه، وكذا إن أرسل الدال رسولا من غير الأعوان إلى المدلول عليه، وأعطى له لا يلزمه غرمه أيضا، وإنما يضمن الدال إذا قبض هو أو الأعوان [126] بدلالته.
فصل
من أعطى مغشوشا من النقود في غير ما يلزمه جاز له إن قبل منه، وقيل: لا، لأنه يصل إلى المسلمين، ولا أن يغش النقد ويهديه لظالم، ولا حبا ولا تمرا بما يبقى فيه إلى أن يصل الناس كحجر أو حشف؛ وإن أخذه الظالم وخاف منه ضربا أو قتلا، ولم يمكنه ما يدفعه إليه بقرض أو غيره فله أن يدفعه عن نفسه وإن بغش.
ولا يجوز لأحد أن يحمل لجائر خراجا من أحد إلا بإذنه إن كان بالغا عاقلا حاضرا، وإن كان في خراج بلد يتامى ونحوهم لم يجز حمله، ويضمن ويغرم إن علم حامله أنه يؤخذ منهم ظلما وإلا أجزته التوبة ولو ظن.
ابن جعفر: إن اشترك اثنان مالا، وغاب أحدهما وطلب الجائر الحاضر بخراج المال، لم يلزم الغائب شيء، وإن أخذه الجائر بلا أمر الحاضر فهو بينهما، واختار أبو المؤثر أن يشاركه الغائب في الغرم.
أبو الحواري: من قال لك: احسب ما علي من الخراج فاعطيه فلا عليك إن حسبت له، وإن قال لك العامل: أحسب ما على فلان فاتركه له، فلا تفعل لأنه لا يؤمن؛ وإن طلب إليك جندي قرطاسا أو مكيالا أو ميزانا ولم تدر ما يفعل به، فإن قدرت أن تمنعه كان أسلم لك، وإن أعطيته له فلا عليك، وإن علمت أنه يكتب فيه الخراج أو يزنه به أو يكيل لزمتك التوبة لا الغرم.
Bogga 238