237

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

وقد أجازوا الصلاة في مسجد اغتصبت أرضه، والاغتراف من نهر أو بئر مغتصبة، وفي مسجد الغير؛ ولا يتخذه المصلي مسجدا له. وإن أجبر لحمل ما جباه بظلم إلى بيت الجباية فله حمله دون إدخاله إليه إن كان مغصوبا، وإن جعله فيه على ثوبه هو ليكيلوه ويدخلوه جاز له على تقية؛ وكذا إن أهدى إليه شيئا(160). ولا يحل له أن يحمل باغيا على دابته، ولا سلاحه، ولا متاعه؛ ولا يبيع له ما يتقوى به على الحرب. وإن سخره على دوابه وتبعها إلى ما أراده سلم من ضمان ما أصابه من دم أو مال مالم يعنه أو يحارب معه، أو يدله أو يرضى بفعله.

وإن نزع دابته من أحد فدفعها لبعض أصحابه، فإن استحل أخذها، فليس في ماله شيء، وإن حرمه فعليه فيه قيمتها إن قدر ربها على أخذها منه وإلا وعلم من دفعها الجائر إليه أنها مغصوبة فإنه يضمنها لربها.

فصل

تجب براءة الخارص باستعمال الجائر له، وكذا من دله على زرع أحد، أو نخلة إعانة له، ويلزمه الضمان إن عمل بقوله. ومعين الظالم بقصده ظالم. ومن أخذه جائر ليحمل له كتابا إلى جائر قرية أخرى، فلا نحب ذلك لمسلم ولو لم يعرف ما فيه إن عرف مكاتبتهم بينهم بظلم. وقيل: إن لم يشهر عنه ذلك ولم يعرف ما فيه لم يضق عليه لاحتمال أن يكون فيه غير الظلم، وإن لم يحتمل لم يجز له.

ومن له حصة في أرض أو نخل وأبرأه الجائر من خراجها وأخذ من حصة شريكه لزمه أن يغرم معه إذ لم يلزمهما ذلك، وقيل: لا يلزمه. أبو سعيد: من دعى خارصا ليخرص(161) له أرضه، وخرص على جاره لزمه الضمان إن دله عليه. ومن يتبع الخارص ويستشفع به أرباب الأموال فله أن يقول: اطرح عن فلان كذا وكذا، لا أن يقول له(162): أثبت عليه كذا وكذا.

Bogga 237