Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
وسئل عزان عمن بيده مال بمضاربة، فأخذه جائر، فقال له: إن لم تدفعه إلي قتلتك، فقال: [122] ليس له أن يدفعه إليه، فقيل له: فلو أنه كان في مركب فجاءه الخب المهلك، هل له أن يطرح المال رجاء لسلامة نفسه؟ قال: نعم، لأنه يرجوها له ولغيره.
قيل لأبي سعيد: ماتقول في هذا؟ قال: لم يتبين أن سلامة غيره أوجب عليه من نفسه، ولكن إن ثبت هذا، فمن طريق أن البحر جاء أمره من الله، وإذا ثبت الخوف على الأنفس من قبل آت منه، كغرق أو حرق أو نحوهما، فمن ترك ما يقدر عليه من استنقاذها لزمه ضمانه، فإذا ثبت أنه يخاف هلاك الأنفس من المال جاز استنقاذها بطرحه بالتزام ضمانه، وقيل: إذا كان على مثل هذا، كان ما طرح لإزالة الضر ثابتا على كل من يصرف عنه على الرؤوس، وإن كان على الأموال، فعلى قدرها. وإذا اجتمع معنى الاسخراج(147) في الصلاح ودفع الضر كان من رأس المال ورؤوس البشر.
هوامش الجزء الثاني
(1) - ب: ترك.
(2) - ب: - على الحقيقة.
(3) - ب: فسمع.
(4) - ب: جاز.
(5) - ب: منه له.
(6) - ب: وليك بها.
(7) - ب: - محبوب.
(8) - أ : غير مقروء وهو من ب.
(9) - ب: إلا.
(10) - ب: ولو.
(11) - ب: - جهرا.
(12) - ب: + منه.
(13) - ب: بحاله.
(14) - ب: - الحجة.
(15) - ب: في أحكام...
(16) - ب: - منه.
(17) - ب: الوضوح.
(18) - ب: + إلى الله.
(19) - ب: + به.
(20) - ب: عنها.
(21) - ب: ولا.
(22) - ب: يسع.
(23) - ب: - كان.
(24) - ب: به
(25) - ب: تركوه
(26) - ب: - فعليه.
(27) - ب: - وعينه.
(28) - ب: ولم.
(29) - قدر كلمتين غير مقروء في النسختين، وشكلها: اذلاكطرو
(30) - ب: - التدين ب...
(31) - ب: - الجاهل.
(32) - ب: + جهله.
(33) - ب: - الغانية.
(34) - ب: ولا يرده قول الواحد أنه أداه إلى الولاية.
(35) - ب: + كان.
(36) - أ هامش: وعبارة الأصل: وآخر أنه أكل حراما؛ وب هامش: لعله آخر بالإفراد لا بالتثنية
( 37) - ب: + جهله.
Bogga 229