223

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

فإن اضطر قعد حيث أمكنه ولو به، إذ لابد له من القعود. وإن أقعده أو بنفسه على أحد اضطرار ثم أراد التحول إلى مشمس أو في مستظل جاز له إن شرطه على من قاضاه، فإن أباح له عمل كما أباح وإلا واستأذن بعض الركاب أن يقعد معه، وإن على فراشه بلا إيذاء جاز له، ولا يقعد على القماش إن كان يضره. وإن قعد في حد اختيار من المركب، فلا يبغي غيره إلا برأي صاحبه، وكذا في حوائجه إلا إن حجر عليه أرباب المركب، لأنهم أعلم بعوراته منه.

وقيل: الراكب في البحر يحتاج أن يعلم أن السفينة محل الصبر واليقين، فمن ركبه صاحب الهم والبلاء له مقارن، وأما الخوف فكالبر إلا من ضعف يقينه ورق دينه؛ فمن أيقن بالقضاء نال السرور، ومن شك فيه فهو المغرور.

ولراكب السفينة -قيل- أن يتوضأ بالدلاء الموضوعة على السناديس بلا استئذان، لاعتياد إباحتها له، وإن تنجس ثوبه علقه في حبل وأرسله ليضربه الموج حتى يرجو نظافته إن قام مقام العرك، وإن أمكنه رفعه وعركه ثم يرسله أيضا حتى يغمره الماء يفعل به ذلك ثلاثا أجزاه، وإن أذن له رب المركب أن يعرك على الخشب فعل.

وإن سقط بعض الدلاء بإرساله فلا عليه إن لم يتعمد.

ومن لزمته تباعة من قبل أمتعة أو أداة في المركب أو أحدث فيه موجب ضمان، تخلص منه إلى من عرف أن المركب له أو ينسب إليه، إلا إن أقر أنه لغيره فيؤديه له. وإن عجز عن التخلص إليه تخلص به للمقر ويأمره بأدائه إلى من أقر أنه له.

ومن أراد من الركاب شراء طعام أو متاع من أحد أو وهبه فيها(136) له جاز له إن كان بيده، وإن استخرجه منها ولم يعلمه له طالع عليه فيه رب المركب ، فإن أقر أنه له اشتراه منه، وإن تناكرا فيه تركه، وإن أخرجه(137) من تحت فراشه وقد عرف(138) أنه يملك مثل ذلك عند الراكبين فيه، فلا بأس على من أخذه منه، وإن لم يعرف له عندهم كره له أخذه منه، إلا ما كلباسه أو ما جزم فيه(139) أنه ذو يد فيه.

Bogga 223