Taj Manzur
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Noocyada
والنية في التسليم إحياء السنة، وفي الرد أداء الفرض. ومن أشار على بعيد منه بيده بالتسليم أجزاه حيث لا يسمعه، وكذا على الأصم، ولا يترك إلا من عذر، لأن تركه يورث الجفاء.
أبو الحواري: من لم يرده بغير عذر، سقطت ولايته، "وعليكم" وحده ليس برد كعليكم مثله حتى يقول: وعليكم السلام؛ ولمن قيل له: فلان يسلم عليك أن يقول له: عليه وعليك السلام.
أبو عبد الله: يجزي "وعليكم(122) السلام" ردا على من قال: السلام عليكم ورحمة الله؛ وإن سلم واحد من جماعة كفى عن غيره، وفي كفاية الواحد عنهم في الرد قولان، وقيل: إن كانوا واقفين لزمهم جميعا، ويجزي الواحد إن كانوا مشاة.
ومن تحمل السلام إلى أحد فقبله بغير استثناء فيه، فكالأمانة يؤديها من قدر عليها. ومن لقي ذميا ولو مجوسيا أو صابيا، فتحيته "كيف أصبحت"، و"كيف أمسيت"، و"ما حالك".
وكره لداخل منزله أن يترك السلام على نفسه وعلى من به، إن كان عالما وإلا لم يلزمه شيء، لأنه يكثر خير المنزل.
وإن دخل مسجدا لا أحد فيه، سلم على نفسه، لأنه أفضل البيوت، والله يقول: {فإذا دخلتم بيوتا} الآية (سورة النور: 61)؛ وليسلم الداخل على امرأة بمنزل لا على عبيد غتم ولو قاعدين، وإن سلم عليهم كان أفضل.
وندب إفشاؤه على أهل الصلاة، وإن بدأ له أهل الذمة، رد ب "وعليكم"، ولا يبتدءون به. ومن سلم عليه رجل ومضى، رد عليه بقدر ما يسمع من مكانه ؛ وإن التقى حر وعبد فلكل أن يبتدئ به.
الباب الحادي والأربعون
في الجائز للرجال مع النساء وبالعكس من النظر والتسليم والخلوة والتجرد
وجاز النظر لكف امرأة [111] وظاهره، ووجهها، وظاهر قدمها إلى الكعب؛ وقيل: يمتنع إلى ظاهرهما؛ والنظر أجوز من المس، كما مر.
أبو سعيد: ينهى أن يخلو الرجل بأجنبية ولو ثقة، لأن القلوب تحيى وتموت؛ وإن دعاها إلى غير مريب فلا عليه.
Bogga 205