204

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Noocyada

أبو المؤثر: السلام تطوع، والرد فريضة، وقيل: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو النازع ليده. وتمام التحية المصافحة، وقيل: لا يتصافح إخوان في الله إلا تناثرت ذنوبهما كما تناثر الورق، وتنزل عليهما مائة رحمة؛ للبادئ تسعة وتسعون، وواحدة للراد. وتقبيل الرجل للرجل في التسليم جائز.

وروي: أجود [110] الناس من أعطى من حرمه، وأحلمهم من عفى عمن ظلمه، وأبخلهم من يبخل بسلامه، وأعجزهم من عجز عن الدعاء، وأسرقهم من يسرق صلواته؛ وأنه يسلم القليل على الكثير، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، وهو على القائم، وهو على الجالس؛ وقيل: يسلم الماشي على الراكب الواقف، والحر على العبد، ولا يسلم على قوم يصلون. ومن سلم على مصل رد عليه إذا سلم، ولا على مشتغل ببول أو نحوه ولا رد عليه، وقيل: يرد إذا فرغ من حالته، ولا على آكل.

موسى: لا بأس على من سلم على مغتسل، ولا على نائم، ومشتغل بضيعة، وحامل ثقيلا، وعاص في عصيانه، وعريان ومريض.

وإن سلم عليك من لا تتولاه فقلت: وعليك السلام ورحمة الله، فلا عليك، وقيل: لا يجوز ويرد على المتولى ذلك، وزيادة "وبركاته". ولا ترد على فاسق ومتوقف فيه "وبركاته"، إلا إن عنيت في رزقه. ولا يجوز لغير متولى "سلام الله عليك"، إلا إن عني ما عليه من الثياب أو العافية، فكأنه أخبر بحاله لا دعاء له.

وجاز رد السلام على الظالم، والرد ب "أطال الله بقاءك" ونحوه دعاء لا رد و"حياك الله" بنيته رد. وفي إجازته لغير ولي خلاف مر. ولا يلزم رد على من قال: السلام والرحمة حتى يقول: عليك، وأهلا وسهلا ليس برد أيضا؛ والإسرار به كعدمه. ولزم الرد على مبتد ولو صبيا أو مجنونا.

Bogga 204