Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
وإن كان العدو من أهل الحرب، أمرهم أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يخيروهم بأنهم إن أجابوا إلى ذلك حقنوا دماءهم وأموالهم.
وحكا علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الإمام إذا بعث سرية وجب عليه أن يؤمر عليهم أميرا.
لا يجوز قتال أهل الحرب إلا مع إمام حق أو مع متولي الحرب من قبله أو بإذنه. قال أبو العباس: يعتبر هذا في قصدهم في ديارهم، فإن قصدوا ديار الإسلام وجب قتالهم ودفعهم عن المسلمين بما يمكن.
وإذا أراد الإمام أومن هو من قبله قتالهم فإنه يدعوهم أولا إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم /449/، فإن أجابوا إلى ذلك، فهم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
قال القاسم عليه السلام: قتال المشركين قبل الدعاء جائز، إذا كانت الدعوة قد بلغتهم، فإن احتيط بالدعاء كان حسنا، وإن أبوا ذلك عرض عليهم أن يكونوا ذمة، ويؤدوا إلى المسلمين الجزية، وتجرى عليهم أحكام المسلمين، ويولي فيهم ولاتهم ويتركوا على دينهم، فإن أجابوا إلى ذلك، فعل ذلك معهم، وإن أبوا حوربوا واستعين بالله عليهم، فإذا انهزموا وضع فيهم السيف، وقتلوا مقبلين ومدبرين، وأسروا وسبوا واستبيحت بلادهم، وتجمع غنائمهم وتقسم (1).
قال القاسم عليه السلام: ولا يقتل شيخ فان، ولا ذاهب متخل (2) إلا أن يقاتل، فإن قاتل قتل، ولا تقتل امرأة، ولا صبي إلا أن يقاتلا، وعلى هذا الأصل لا يقتل المقعد.
Bogga 349