446

ولو أن رجلا استعار من رجل شيئا ورهنه من غير إذن المعير، فتلف أو نقص، قضي للمعير على المستعير بقيمة ما تلف أو نقص، وكذلك الحكم فيه إن استعاره ثم باعه وتلف عند المشتري، ولو أن رجلا دفع إلى رجل ثوبا فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم تأخذها منه، فمضى إليه على وجه الرسالة، فأخذها منه ورهن الثوب عنده فتلف الثوب عند المرتهن أو لم يتلف كانت المعاملة بين صاحب الثوب الذي هو المرسل وبين المرتهن دون الرسول، إذا أقر صاحب الثوب بأنه كان رسولا، فإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن الثوب عليها لا على وجه الرسالة كانت المعاملة بين المرتهن وبين الرسول، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك.

ولو أن رجلا رهن رجلا جارية فزادت قيمتها عند المرتهن وتلفت، قومت عليه بقيمتها يوم ماتت، وإن نقصت لمرض أو غيره كانت المحاسبة بينهما على قدر قيمتها يوم ماتت.

ولو أن رجلا رهن رجلا شيئا على أن يقرضه مالا، فهلك عند المرتهن قبل إقباضه المال لم يكن رهنا ولا يضمن المرتهن قيمته.

Bogga 113