Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
•Zaidi Jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Khalifada Ciraaq, 132-656 / 749-1258
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
ولو أن رجلا غصب عبدا ورهنه رجلا، وجاء صاحب العبد قضي له بعبده، وللمرتهن أن يطالب الراهن بحقه، فإن جاء صاحب العبد لعبده وقد تلف العبد في يد المرتهن، فإن كان المرتهن لم يعلم أن العبد مغصوب قضي لصاحب العبد على الغاصب الذي هو الراهن بقيمة عبده، وقضي للمرتهن بدينه على الغاصب الذي هو الراهن، وإن كان المرتهن علم أنه مغصوب، كان المستحق بالخيار إن شاء طالب الراهن بقيمته وإن شاء طالب المرتهن.
ولو أن رجلا رهن عند رجل ثوبا على عشرة دراهم فباعه المرتهن بخمسة عشر درهما وفر، قضي بالثوب لصاحبه الذي هو الراهن، وقضى للمشتري عليه بعشرة دراهم التي هي دين المرتهن في ذمته، وقضي بالفضل على بائعه، وإن كان المرتهن لم يبع الثوب ولكنه رهنه بخمسة عشر درهما وهرب، فالحكم فيه مثل ما بيناه في المسألة الأولى.
ولو أن رجلا/281/ استعار من رجل ثوبا قيمته خمسون درهما على أن يرهنه بعشرين درهما فرهنه بإذن المعير، وتلف الثوب عند المرتهن، قضي عليه للراهن بثلاثين درهما وقضى للمعير على الراهن بقيمة الثوب وهي خمسون درهما، فإن كان المستعير لما استعاره لبسه لبسا نقصه من قيمته عشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين درهما فتلف ، قضي للراهن على المرتهن بعشرين درهما، وقضي لصاحب الثوب على الراهن بخمسين درهما، فإن كان المستعير لما استعاره أذن له المعير في لبسه مدة، فلبسه لبسا نقص من قيمته عشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين درهما فتلف، قضي على المرتهن للراهن بعشرين درهما، وعلى المستعير الذي هو الراهن للمعير بأربعين درهما.
Bogga 112