Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
كتاب الخمس
باب ما يجب فيه الخمس
الخمس واجب في كل ما يغنم من الأموال قليلة وكثيرة، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول، والغنيمة أصناف كثيرة، فمنها: ما يغنم من أموال أهل الحرب وأهل البغي، وما يؤخذ من الأرضين المنتقلة عن الكفار إلى المسلمين، من أموال الصلح والخراج، وما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية وغيرها، وفي السلب الذي يستحقه المقاتل إذا جعله الإمام له على قتل العدو.
ومنها: ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة واليواقيت والدر واللآلئ والزمرد والفصوص والنحاس والرصاص والحديد والشب(1) والكحل والمسك والعنبر والزرنيخ(2) والزئبق والكبريت والنفط.
ومنها: ما يصطاد في بر أو بحر أو نهر كالسموك والطيور.
ومنها: ما يؤخذ من الركاز وهي كنوز الجاهلية ، وإن كان ما يؤخذ منها من ضرب الإسلام (3) فهي لقطة، وهكذا روى محمد ابن منصور المرادي عن القاسم عليه السلام، على ما حكاه أبو العباس.
قال أبو العباس رحمه الله: ما يستخرج من المعدن يجب فيه الخمس سواء كان المعدن في دار الإسلام(4) أو خارجا عنها، ومن وجد ما يجب فيه الخمس من الركاز فعليه الخمس والباقي له، سواء وجده الإنسان في ملكه أو خارجا عنه، والصحراء وغير الصحراء(5) سواء في وجوب الخمس على الواجد.
وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فوجد ركازا فهو له، سواء وجده في دار بعضهم أو في الصحراء ويخمس، على قياس يحيى عليه السلام.
Bogga 169