Tahrir
تحرير أبي طالب
Noocyada
قال رحمه الله في (النصوص): ويلزمه إخراجها عن من لزمته نفقته، حاضرا كان أو غائبا، على أصل يحيى عليه السلام.
قال: ومن تلزمه نفقته ممن يرثه من ذوي أرحامه ومواليه الذين أعتقهم، إنما يجب عليه إخراجها عنهم إذا لم يملكوا يوم الفطر ما تجب عنده صدقة الفطر، وعلى هذا الأصل إذا زوج عبده من أمته لزمه إخراج الفطرة عنهما، فإذا زوجها من عبد أجنبي ففطرتها على مولى العبد، وإن زوجها من حر كانت فطرتها على الزوج كالنفقة.
قال أبو العباس: وإن ملك العبد يوم الفطر كانت فطرته على البائع، وإن ملكه ليلة الفطر كانت الفطرة عليه يعني المشتري ، وإن ابتاعه في رمضان ثم قبضه من البائع أول يوم من شوال، كانت فطرته على المشتري.
ولا يجوز إخراج صدقة الفطر إلى فقير أهل الذمة.
قال يحيى بن الحسين في (المنتخب) في جواب السائل عمن له أخذ صدقة الفطر ولا يجب عليه إخراجها: إنه من لا يملك يوم/89/ الفطر قوت عشرة أيام. فمن أصحابنا من حمل هذا القول على من له أخذ الفطرة ولا يلزمه إخراجها، وقد ذكر أبو العباس هذا في (النصوص)، وذلك يقتضي أن من ملك يوم الفطر قوت عشرة أيام أنه لا يجوز له أخذها، فقد نص على أنه يلزمه إخراجها، والأولى أنه عليه السلام إنما قصد به بيان ما سأله عنه السائل من صفة من لا يلزمه إخراجها، وإن كان ذكر في سؤاله من يجوز له أخذها، ولكنه فهم من كلامه أن مقصوده بالسؤال من لا يجب عليه ذلك. فقال: هو من لا يملك قوت عشرة أيام.
ولا يصح اعتبار الوزن في كمية الصاع، وإنما يعتبر فيه الكيل فقط، وهو الصاع المعهود بالمدينة، وذكر أبو العباس أن وزنه تقريبا ستمائة وستة وستون وثلثان (1).
وصدقة الفطر سبيلها سبيل سائر الصدقات في أن استيفائها وتفريقها إلى الإمام، إذا كان في الزمان إمام حق، على موجب قول القاسم عليه السلام.
Bogga 168