عدم الاذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الايذاء له من حيث الشفقة ، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء وكذا مع نهى الوالدة ، والاحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الاولى مراعاة إذن الوالدة أيضا ، والاولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الادعية والاشتغال بها ، كما أن الاولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا ، وأما الكراهة بالمعنى المصطلح حتى فى العبادات فيها فالظاهر عدمها .
وأما المحظور
فصوم يومى العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا ، والصوم وفاء عن نذر المعصية ، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويا ولو فى بعض اليوم ، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويا ولو كان فى تمام اليوم وصوم الوصال ، والاقوى كونه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم وإن كان الاحوط اجتنابه ، كما أن الاحوط ترك الزوجة الصوم تطوعا بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقه ، بل مع نهيه مطلقا .
خاتمة فى الاعتكاف
وهو اللبث فى المسجد بقصد التعبد به ، ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه وإن كان هو الاحوط ، وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما يجب الاتيان به لاجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصح فى كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الاخر منه ، والكلام فى شروطه وأحكامه .
القول فى الشروط
يشترط فى صحته أمور :
الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو إدوارا فى دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .
Bogga 285