ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره ، وهى كفارة الافطار فى شهر رمضان ، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفارة جز المرأة شعرها فى المصاب ، وكفارة النذر والعهد ، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث .
مسألة : يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب ، ويكفى فى حصوله صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثانى كما مر ، وكذا يجب التتابع على الاحوط فى الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الاحوط فى صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الافطار فى الاثناء لعذر من الاعذار ، فيبنى على ما مضى كما تقدم .
وأما المندوب منه
فالمؤكد منه أفراد : منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأفضل كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء فى العشر الثانى ، ومنها أيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، ومنها يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ومنها يوم مولد النبى صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الاول ، ومنها يوم مبعثه ( ص ) وهو السابع والعشرون من رجب ، ومنها يوم دحو الارض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع تحقق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه فى يوم العيد ، ومنها يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة بصومه بقصد القربة المطلقة وشكرا لاظهار النبى صلى الله عليه وآله فضيلة عظيمة من فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، ومنها كل خميس وجمعة ، ومنها أول ذي الحجة إلى يوم التاسع ، ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز ، ومنها أول يوم من المحرم وثالثه .
وأما المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، وكذا مع نهيه ، والاحوط تركه حتى مع
Bogga 284