189

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

مسألة 15 : لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة فالاقوى وجوب المضى بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة ، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد ، فيبنى على الاربع ويمضى ، ويقضى التشهد بعدها .

القول فى الشكوك التى لا اعتبار بها

وهى فى مواضع : منها الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر ، ومنها الشك بعد الوقت وقد مر أيضا ، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفى الشك الصحة ، فلو شك فى الرباعية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، وفى الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، وفى الثنائية أنه صلى أثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح فى الكل بخلاف ما إذا شك فى الرباعية بين الثلاث والخمس ، وفى الثلاثية بين الاثنتين والاربع ، فإن صلاته باطلة فى نظائرها .

ومنها شك كثير الشك سواء كان فى الركعات أو الافعال أو الشرائط ، فيبنى على وقوع ما شك فيه وإن كان فى محله ، إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدمه ، ولو كان كثير الشك فى شى ء خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به ، فلو شك فى غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك .

مسألة 1 : المرجع فى كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، ويعتبر فى صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

مسألة 2 : لو شك فى أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها ، ولو شك كثير الشك فى زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية ، وإلا فيعمل عمل الشك .

Bogga 192