السابعة الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع ، فيجلس ويتم صلاته ويعمل عمله .
الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الاربع والخمس ، فيجلس ويتم ويسجد سجدتى السهو مرتين ، مرة وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة ، والاحوط فى الصور الاربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك .
مسألة 2 : لو شك بين الثلاث والاربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والاربع والخمس فى حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التى قام منها بطلت صلاته ، لانه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين .
مسألة 3 : فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك فى الاكمال وعدمه فإن كان فى المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشك والاعادة .
مسألة 4 : الشك فى الركعات ما عد الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الاقل الاربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشك بين الاربع والاقل والاكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والاربع والست .
مسألة 5 : لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شك فى أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبنى على الصحة ولا يعتنى بشكه ، وأما لو شك فى ذلك فى أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو فى أثنائها فالاحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .
Bogga 189