185

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Noocyada

فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والاوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج فى صور منها بعد إحراز الاوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الاخيرة ، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالاحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الاعادة ، وإن كان الاقوى لزوم الاعادة ومفسديته .

الصورة الاولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الثلاث ويأتى بالرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والاحوط الاولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ، ثم استئناف الصلاة .

الثانية الشك بين الثلاث والاربع فى أي موضع كان ، فيبنى على الاربع وحكمه كالسابق حتى فى الاحتياط إلا فى تقديم الركعة من قيام .

الثالثة الشك بين الاثنتين والاربع بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الاربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .

الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد إكمال السجدتين ، فيبنى على الاربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والاحوط بل الاقوى تقديم الركعتين من قيام .

الخامسة الشك بين الاربع والخمس وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ، فيبنى على الاربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتى السهو ، ثانيهما حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والاربع حال القيام ولم يدر أنه ثلاثا صلى أو أربعا فيبنى على الاربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما ، وكذا الحال فى جميع صور الهدم ، فإنه لا يوجب انقلاب الشك بل هو مقدمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام .

السادسة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج فى الشك بين الاثنتين والاربع ، فيجلس ويتم الصلاة ويعمل عمل الشك .

Bogga 188