252

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Tifaftire

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (١)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: ﴿يُؤَدِّهِ﴾ (٢)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (٣).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (٤).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (٥).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (٦).

(١) سورة الإسراء: من الآية (٢٣).
(٢) سورة آل عمران: من الآية (٧٥).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٥٩ - ١٠٦٠).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٠).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٦١).
(٦) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٠٦٣).

1 / 253