202

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

باب النهي: يقابل الأمر في حَدِّه وصيغته ومسائله وغيرها (١). ويرد لتحريم: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ (٢)، وكراهة: "لَا يُمْسِكْ ذَكَرَه وَهُوَ يَبُولُ" (٣)، وتحقير: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (٤)، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا﴾ (٥)، ودعاء: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ (٦)، ويأس: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ (٧)، وإرشاد: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ (٨)، وأدب: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (٩)، وتهديد: "لا تمتثل أمري"، وإباحة الترك: كنهي بعد إيجاب على رأي، والتماس: كقولك لنظيرك: "لا تفعل"، وتصبُّر: ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ (١٠)، وإيقاع الأمن: ﴿لَا تَخَفْ﴾ (١١)، وتسوية: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (١٢) (١٣). فإن تجردت فالتحريم، وقيل: الكراهة، وقيل: بينهما، وقيل: للقدر المشترك، وقيل: لأحدهما لا بعينه، وقيل: للإباحة، وقيل بالوقف، وتقدم نهي بعد أمر.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٢٦). (٢) سورة الأنعام: من الآية (١٥١)، وفي الأصل بدون الواو. (٣) رواه البخاري في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (١٥٤)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧) من حديث أبي قتادة مرفوعًا به. (٤) سورة الحجر: من الآية (٨٨). (٥) سورة إبراهيم: من الآية (٤٢)، وفي الأصل بدون الواو. (٦) سورة البقرة: من الآية (٢٨٦). (٧) سورة التوبة: من الآية (٦٦). (٨) سورة المائدة: من الآية (١٠١). (٩) سورة البقرة: من الآية (٢٣٧)، وفي الأصل بدون الواو. (١٠) سورة التوبة: من الآية (٤٠). (١١) سورة النمل: من الآية (١٠)، ووردت في مواضع أخرى. (١٢) سورة الطور: من الآية (١٦)، وفي الأصل بدون الفاء. (١٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٢٦ - ٧٢٧).

1 / 203