200

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فصل الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (١)، و﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى. والأمر بالصفة أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (٣). فصل الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (٤). وقال بعض أصحابنا، وغيره: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (٥).

(١) انظر: المرجع السابق (٢/ ٧١٧). (٢) سورة التوبة: من الآية (١٠٣). (٣) تكلم عنه المصنف في باب النسخ، انظر: ص (٢٥٧). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧١٨ - ٧١٩). (٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٧١٩ - ٧٢٠).

1 / 201