188

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فصل أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكَرْخي، والأكثر: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مُقَدَّم عليه. وقَدَّم المالكيةُ القياسَ، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (١). وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرًا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف البَاقِلَّاني (٢). وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه. والآمدي ومن تبعه (٣) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (٤). ويخص أعمهما بالآخر (٥)، ويأتي. فصل المرسل: قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي ﷺ عند أصحابنا، والكَرْخي، والجُرْجَاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (٦).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨). (٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٢٨ - ٦٢٩). (٣) في هامش الأصل: (منهم: ابن الحاجب). وانظر أيضًا: التحبير (٥/ ٢١٣٤). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٢٩). (٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٣٣). (٦) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥).

1 / 189