177

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فصل مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي ﷺ كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخَطَّاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (١). وأمر النبي ﷺ بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (٢). وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حُرِّم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصَّيْرفي، والبَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (٣). ومثله من السنة، واختار الصَّيْرفي، والكَرْخِي، والقُشَيْري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته ﷺ (٤)، وقيل: موقوف. وكنا نفعل ونحوه على عهده ﷺ حجة، أطلقه أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وذكره أبو الطِّيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (٥).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٨٠ - ٥٨١). (٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٥٨١). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٨١ - ٥٨٢). (٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٨٣). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤).

1 / 178