170

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (١) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (٢): كل من اعتنى بالعلم عدل (٣). فائدة: لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما. فصل الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية. وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (٤). واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما. ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (٥). وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل، كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (٦).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤). (٢) هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨ هـ)، وتوفي سنة (٤٦٣ هـ). من مؤلفاته: "فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (٤٣١ - ٤٣٢). (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٦). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٨). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠). (٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).

1 / 171