156

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (١). وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره. وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد (٢). ولنا وجه: "طلقتك" (٣) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقًا ماضيًا توجه لنا خلاف (٤). وأشهد: إنشاء تَضَمَّن إخبارًا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء. وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء. وقيل: غير الخبر طلب فقط.

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٥٧). (٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٦٥). (٣) في الهامش: (قال في الفروع: وقيل: طلقتك كناية؛ فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى). وانظر: التحبير (٤/ ١٧١٤ - ١٧١٥)، وانظر كذلك: الفروع لابن مفلح (٥/ ٣٧٨)، ط. عالم الكتب - بيروت، بمراجعة عبد الستار أحمد فراج. و"شيخنا" في اصطلاح ابن مفلح يعني بها تقي الدين بن تيمية. (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦).

1 / 157