148

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (١). ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (٢)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (٣) ﵃ في الأصح. وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (٤). فصل أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (٥)، خلافًا لأبي المعالي وغيره. ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (٦)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا. فصل أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (٧).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤١٥ - ٤١٦). (٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤١٦). (٣) الحسن والحسين. (٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤١٦). (٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٢٥). (٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦). (٧) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٢٦).

1 / 149