117

Tahrir Manqul

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Baare

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

فائدة: الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (١) (٢). فصل المباح لغة: المعلن والمأذون (٣). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته. وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام. وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (٤) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي. وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (٥).

(١) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (٣٠٥ هـ)، وورد بغداد في شبيبته، ودرّس، وجمع، وتخرج به المتفقهة، وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (٣٧٠ هـ). من مؤلفاته: "شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، و"شرح مختصر الطحاوي" في فروع الفقه الحنفي، و"أحكام القرآن"، و"كتاب في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (١٥٠)، الجواهر المضية ص (٨٤ - ٨٥). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٠). (٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٤١). (٤) سبقت ترجمته في ص (٧٥)، ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي). (٥) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٤٦).

1 / 118