Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
357 و المعاطاة التي هي أخت العقد اللفظي هي التي يقصد بها إنشاء البيع و التمليك، و هذه هي التي ينبغي أن تكون محل الكلام و موضع النقض و الإبرام، إلا التي يراد بها الرضا و إباحة التصرف و حلية الانتفاع شبه العارية و نحوها.
نعم، اختلف فقهاؤنا أشد الاختلاف في موضوعها، و المعنى المقصود منها في موضع النزاع، كاختلافهم في حكمها.
فقيل: هو ما قصد به المتعاطيان الإباحة.
و قيل: ما قصد به التمليك 1 .
و قيل: ما تجرد عن كل منهما 2 .
كما أن الأقوال في حكمها كثيرة من حيث الصحة و الفساد، و الجواز و اللزوم، و قد تنتهي إلى ستة 3 هي بين إفراط و تفريط.
فهي بيع فاسد عند بعض 4 .
____________
(1) ذكر هذين القولين: الشهيد الثاني في الروضة 3: 222، و السيد الطباطبائي في الرياض 8:
212، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 23.
(2) ذكر هذا القول الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 22: 226-227.
(3) كما أنهاها الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 37-38.
(4) استقرب العلامة الحلي الفساد في نهاية الإحكام 2: 449.
و لكن ثبت رجوعه عن هذا القول في غير هذا الكتاب-أعني: نهاية الإحكام-كما صرح بذلك: المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 58، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 3: 38، و غيرهما.
358 و بيع صحيح لازم كالبيع بالألفاظ عند آخرين 1 .
Bog aan la aqoon