335

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 175) حيث إن القصد الأصلي من الإيجاب و القبول هو تراضي الطرفين، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، و يسمى هذا: بيع التعاطي.

مثال ذلك: أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم، فيعطيه مقدارا من الخبز بدون إيجاب و قبول، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع و يأخذ السلعة، و يسكت البائع... 1 .

هذا هو بيع المعاطاة المشهور، و في عبارة (المجلة) أيضا نوع من التسامح حيث جعل القصد الأصلي من العقد-أي: الإيجاب و القبول-هو التراضي مع أن الرضا و التراضي إذن و إباحة، و هو غير ما هو المقصود بالعقود، فإن المهم فيها هو إنشاء التمليك و المبادلة، و الرضا بتصرف الغير في ملكك معنى، و جعل مالك ملكا للغير معنى آخر.

____________

(1) ورد: (العاقدين) بدل: (الطرفين) ، و وردت زيادة: (الخباز بها) بعد: (فيعطيه) ، و زيادة:

(تلفظ) بعد: (بدون) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 79.

و ورد: (بما أن) بدل: (حيث إن) ، و ورد: (ينعقد) بدل: (فينعقد) ، و وردت زيادة:

(الخباز) بعد: (فيعطيه) ، و زيادة: (تلفظ) بعد: (بدون) في درر الحكام 1: 123.

و قارن: تبيين الحقائق 4: 4، شرح فتح القدير 5: 459، مجمع الأنهر 2: 5، البحر الرائق 5:

269، نهاية المحتاج 3: 375، شرح منتهى الإرادات 2: 141، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 513 و 514.

Bog aan la aqoon