Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
296 محصوصة و جواز استعمال ألفاظ عقد في عقد آخر، و إلا فبيع فاسد.
و على كل، لا تكون هبة؛ لأن الهبة مأخوذ في حقيقتها المجانية و عدم العوض للمال الموهوب.
أما الصلح فهو أعم من الجميع، و هو عبارة: عما يفيد التسالم و قطع الخصومة، فقد يفيد فائدة البيع تارة، و تارة فائدة الإجارة، و هكذا يختلف باختلاف موارد الاستعمال.
ثم إن بعض العقود قد يجري فيها القسمان، فيكون نوع منها بنحو الإذن و الإباحة، و نوع بنحو العهد و الالتزام و الإلزام كالوكالة، فإن القدر الجامع فيها و إن كان إباحة التصرف، و لكن قسما منها يكون على نحو العقد و الالتزام، و منه الوكالة بجعل.
و يتوقف هذا النوع على الإيجاب و القبول، و يكون أثره السلطنة على التصرف بحيث لو عزل و لم يعلم الوكيل بالعزل كان تصرفه نافذا.
أما الإذني المحض فبمجرد رجوع الموكل عن الإذن يبطل تصرف الوكيل و إن لم يعلم. و هذه هي الثمرة بين القسمين.
كما أن بعض العقود قد يكون جامعا للجهتين، فيكون من جهة عهديا التزاميا، و من جهة أخرى إذنيا صرفا، و ذلك كالإجارة، فإنها من جهة تملك المستأجر المنفعة من النحو الأول، و من جهة قبض العين و استيلائه عليها من النحو الثاني، و هي من الأمانات المالكية، و كل العقود الإذنية-كالوديعة و العارية و غيرها-من هذا القبيل.
و لنرجع إلى تحرير مواد (المجلة) في البيوع.
297 المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية في البيوع
Bog aan la aqoon