Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
نعم، يشكل هذا في المضاربة بناء على عدم لزومها مع أنها من العقود الالتزامية.
و على كل، فهي أيضا على قسمين:
تقديرية، و هي: التي يكون حصول أثرها على تقدير خاص، و ذلك كالمزارعة، و المساقاة، و المضاربة، و السبق، و الرماية، و الجعالة العقدية، فإن الجميع و إن كان المنشأ منجزا فعلا، و لكن على تقدير حصول الربح في المضاربة، أو العائد في المزارعة، و هكذا.
بخلاف القسم الثاني و هي التحقيقية، فإن المنشأ منجز فعلا بكل تقدير، و ذلك كالبيع في تمليك الأعيان، و الإجارة في تمليك المنافع.
فإن كان تمليك العين بعوض فهو البيع، و إن كان بغير عوض فهو الهبة.
و كذا في المنافع، فإن كان تمليكها بعوض فإجارة، و إلا فعارية بناء على كونها تمليكا مجانيا، أما لو جعلناها إذنا و إباحة أو تمليكا للانتفاع فهي خارجة عن العقود.
و من هنا يظهر أن الهبة المعوضة لا يراد بها المعاوضة بين الموهوبين 1 و إلا لخرجت عن حقيقة الهبة، بل المراد: التعاوض بين نفس الهبتين، فهو تمليك مجاني مشروط بأن يقابل بتمليك مجاني.
فلو قال: وهبتك هذا بهذا، بطل هبة.
و هو حينئذ إما بيع صحيح بناء على عدم اختصاص حقيقته بألفاظ
____________
(1) لاحظ الجواهر 28: 126.
Bog aan la aqoon