254

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

271 و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.

فلو ادعت زوجيته و أنكر، ثم رجع فأقر، أو أنكرت هي ثم أقرت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟

و كذا لو أنكرت رجوعه في العدة، ثم أقرت-بعد العدة-أنه رجع بها في العدة.

و المسألة تحتاج إلى تأمل.

68-كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .

و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه[من]: أنه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادعى الراهن أنه باع قبل الرجوع فهو صحيح.

قالوا: إن الراهن إذا قال: بعت، و صدقه المرتهن، ثم ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.

و إذا ادعى المرتهن الرجوع، و صدقه الراهن، ثم ادعى أنه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .

____________

(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(2) القواعد و الفوائد 2: 279، الأقطاب الفقهية 129، تسهيل المسالك 26.

و انظر: القواعد للحصني 4: 169، الأشباه و النظائر للسيوطي 716، الفوائد الزينية 51.

(3) الجواهر 25: 264 و ما بعدها. -

Bog aan la aqoon