Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
271 و هذا في باب الأموال و الحقوق واضح، فإنه اعتراف يلزم به، و لكن يشكل في أبواب النكاح و العدد و نحوها.
فلو ادعت زوجيته و أنكر، ثم رجع فأقر، أو أنكرت هي ثم أقرت، فهل يقبل إقراره أو 1 لا؟
و كذا لو أنكرت رجوعه في العدة، ثم أقرت-بعد العدة-أنه رجع بها في العدة.
و المسألة تحتاج إلى تأمل.
68-كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أي: إقراره نافذ فيه 2 .
و من أمثلة ذلك: ما ذكروه في مسائل الرهن و فروعه[من]: أنه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة، فباعها الراهن، و ادعى المرتهن أنه رجع عن الإذن قبل البيع، فهو باطل، و ادعى الراهن أنه باع قبل الرجوع فهو صحيح.
قالوا: إن الراهن إذا قال: بعت، و صدقه المرتهن، ثم ادعى الرجوع قبل البيع، فالقول قول الراهن، و البيع صحيح.
و إذا ادعى المرتهن الرجوع، و صدقه الراهن، ثم ادعى أنه باع قبل الرجوع، فالقول قول المرتهن، و البيع باطل 3 .
____________
(1) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.
(2) القواعد و الفوائد 2: 279، الأقطاب الفقهية 129، تسهيل المسالك 26.
و انظر: القواعد للحصني 4: 169، الأشباه و النظائر للسيوطي 716، الفوائد الزينية 51.
(3) الجواهر 25: 264 و ما بعدها. -
Bog aan la aqoon