Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
270 64-كلما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل 1 .
توضيح ذلك: أنه لو شردت دابتك أو أبق عبدك، و تريد أن تستأجر شخصا على ردها، فإن كان العمل معلوما زمانا و مكانا و وصفا جاز أن تستأجره، و تعين المدة لطلبها يوما أو يومين، و إن كان مجهولا-كما هو الغالب-لم تصح الإجارة، و صحت الجعالة، فتقول له: إن رجعت دابتي فلك كذا، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة، فتقول: من رد عبدي فله كذا.
قواعد خاصة بالإقرار
65-إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز 2 .
و قد تقدمت الإشارة إلى موجز من القول فيها 3 .
66-كل إقرار لا يقبل بعده الإنكار 4 .
فلو أقر لزيد بعشرة دراهم، ثم أنكر، أو ادعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك، لم يسمع منه.
67-كل إنكار يصح بعده الإقرار 5 .
____________
ق- (2: 261) .
و ورد: «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد» في المصدر السابق الأغسال المسنونة 31: 1 (3: 339) .
(1) القواعد و الفوائد 2: 276، الأقطاب الفقهية 126.
(2) الأقطاب الفقهية 129، العوائد 487، العناوين 2: 630، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 3: 45. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 717.
(3) تقدمت الإشارة إلى ذلك في ص 188-189.
(4) تسهيل المسالك 7.
(5) القواعد و الفوائد 2: 281، تسهيل المسالك 27. و لاحظ الأشباه و النظائر للسيوطي 718.
Bog aan la aqoon