Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و ليست هي قاعدة برأسها، فإن الواهب له أن يرجع بهبته و قد تم من جهته، إلى كثير لا يحصى من أمثال ذلك.
نعم، لو باع ثم ادعى فساد المبيع لم يقبل منه. و لكن لا لهذه القاعدة، بل لأصالة الصحة في فعل العاقل.
و كذا لو أقر بدين ثم ادعى الاشتباه، فإنه لا يسمع؛ لقاعدة: (لا إنكار بعد الإقرار) ، و هكذا.
و بالجملة: نقض الإنسان لعمله أو قوله يختلف في القبول و عدمه باختلاف الموارد و الأصول و القواعد الجارية في كل مورد بحسبه.
هذا موجز القول فيما ذكرته (المجلة) من القواعد العامة.
و قد اتضح لك جليا أن بعضها يدخل في بعضها، و بعضها مستدرك لا يترتب عليه أثر.
أما القواعد الأساسية منها التي تصلح لأن تكون مدركا و دليلا على كثير من أبواب المعاملات و الإيقاعات، فهي كما نتلوها عليك.
و إليك بيانها:
1-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني. لعل المراد بهذه المادة: أن الألفاظ تتبع ما أريد و قصد منها، لا ما هي دالة عليه بحسب وضعها التعييني أو التعيني.
فلفظ: بعت-مثلا-و إن كان دالا بالوضع و الاستعمال على نقل الأعيان،
Bog aan la aqoon