Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
208 و كذا في منجزات المريض من بيع و نحوه محاباة لا بقصد الحرمان، فإنها تصح سواء قلنا: بخروجها من الثلث أو من الأصل 1 .
و قد يعثر المتتبع على غير ذلك من الأمثلة في المستثنى و المستثنى منه.
(مادة: 100) من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 2 .
هذه المادة أشبه بأن ترجع إلى قاعدة: (عدم نفوذ الإنكار بعد الإقرار) 3 ، أو إلى أصالة الصحة في عمل المسلم 4 ، أو مطلقا، أو ما أشبه
____________
ق-و به قال الشعبي و النخعي و سوار و مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي، كما في المغني 4:
485-486.
(1) قال السيد العاملي: (إن القول بأنها من الثلث عليه المتأخرون كما في غاية المراد و المسالك و مجمع البرهان، و عليه الفتوى كما في التنقيح، و هو الأظهر في فتاوى أصحابنا كما في إيضاح النافع، و المشهور كما في المهذب البارع، و في المسالك نسبته إلى الأكثر و سائر المتأخرين) .
و في موضع آخر قال: (و القول بأن المنجزات من الأصل خيرة الكافي للكليني... و الفقيه و المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و المراسم... و النهاية و الخلاف... و المبسوط ... و المهذب... و الغنية) . (مفتاح الكرامة 19: 961 و 962) .
و لاحظ الجواهر 26: 81 و 28: 461.
(2) وردت المادة بلفظ: (من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) في شرح المجلة للقاضي 1: 163.
و قارن: المبسوط للسرخسي 14: 121 و 15: 61، الأشباه و النظائر لابن نجيم 259، الفوائد الزينية 134.
(3) انظر: العناوين 2: 645، القواعد الفقهية 3: 43 و 60.
(4) لاحظ: العوائد 221 و ما بعدها، العناوين 2: 744-745، القواعد الفقهية 1: 285 و ما بعدها.
209 ذلك من الأصول و القواعد.
Bog aan la aqoon