158

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...

الخ 1 .

هذه المادة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق، و أنه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه، إما وضعا و إما بمقدمات الحكمة، و أن الحكيم لا يخل بغرضه، فلو أراد التقييد لبين ذلك.

و المطلق هو: اللفظ الدال على كلي ينطبق على كل فرد من أفراده إما على البدل أو على الاستيعاب.

فالأول مثل: أعتق رقبة، و: إن الإنسان لفي خسر 2 .

و الثاني مثل: و المطلقات يتربصن 3 .

و التقييد مفردا كان أو جمعا هو: حصر الكلي في حصة معينة من حصصه، مثل: رقبة مؤمنة 4 ، و: أكرم العلماء العدول.

(مادة: 65) الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 5 .

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 45.

قارن: المبسوط للسرخسي 19: 43 و 77 و 81 و 97 و 100 و 117، المنثور في القواعد 3: 180، مجامع الحقائق 371.

(2) سورة العصر 103: 2.

(3) سورة البقرة 2: 228.

(4) سورة النساء 4: 92.

(5) معرفة السنن و الآثار 4: 272، مجامع الحقائق 371.

Bog aan la aqoon