157

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

174 أو المانع العرفي، كما لو حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، فإنه يمتنع الأكل من نفس النخلة، و لا بد من حمله مجازا شائعا على إرادة عدم الأكل من ثمرها.

أما تعذر حمله على الحقيقة و المجاز، فكما لو قال: إحدى زوجاتي طالق، أو: بعض مالي وقف، أو: بعتك بعض ما أملك، و أمثالها كثيرة.

(مادة: 63) ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله 1 .

هذه المادة ليس لها عند فقهاء الإمامية عين و لا أثر.

و ما ذكره الشراح من الأمثلة، مثل: ما لو قال: أنا كفيل بنصف زيد، و أنه يحمل على الكفالة بتمام نفسه؛ لأن زيدا لا يتجزأ 2 .

لا وجه له عندنا، بل يعد هذا الكلام من اللغو الباطل، و العقود تحتاج إلى صراحة.

و استعمال نصف زيد في زيد ليس بحقيقة و لا مجاز صحيح، فلا تثبت به الكفالة؛ لعدم الدلالة.

و مثله: لو قال: أشفع في البعض، فإنه مناف لمشروعية الشفعة، و هو دفع الشريك.

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 44، درر الحكام 1: 55، شرح المجلة للقاضي 1: 126.

قارن: المبسوط للسرخسي 5: 82 و 6: 90 و 14: 11 و 111، الأشباه و النظائر للسبكي 1:

105 و 109، المنثور في القواعد 3: 153، الأشباه و النظائر لابن نجيم 186، مجامع الحقائق 368.

(2) درر الحكام 1: 55، شرح المجلة للقاضي 1: 126.

175 فهذه القاعدة ساقطة عندنا من أصلها.

Bog aan la aqoon