Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
و هو-عندهم-شرط في الصحة لا في اللزوم 2 .
فلو وهب عينا، فلا أثر لهبته ما لم يقبض، و يكون العقد بدون القبض لغوا. و هكذا الصدقة المطلقة و الوقف و أخواته.
نعم، يستثنى من العقود التبرعية خصوص الوصية، فإنها و إن كانت مجانية لا يلزم فيها القبض، فتحصل الملكية المعلقة على الموت بمجرد العقد، و لكنها جائزة، و له الرجوع، و تلزم بالموت.
(مادة: 58) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 3 .
هذه المادة إنما تأتي على أصول الفقهاء الأربعة و أمثالهم.
أما على أصول الإمامية فلا محل لها؛ لأن التصرف بالرعية إنما هو حق إلهي للإمام العادل أو من ينصبه الإمام 4 . و الإمام العادل-بالطبع-لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة للأمة. أما منصوبه فأمره راجع إليه. و لو تصرف خلاف المصلحة كان هو الرقيب عليه و المؤدب له.
نعم، المسؤولية العامة ثابتة على كل أحد في كل تصرف حتى تصرف الإنسان في نفسه و عائلته.
____________
(1) لاحظ: مفتاح الكرامة 18: 217-218 و 225، العناوين 2: 256، الجواهر 28: 138 و 166.
(2) انظر مفتاح الكرامة 18: 12 و 218 و 219 و 287-289.
(3) قارن: المنثور في القواعد 1: 309، الأشباه و النظائر للسيوطي 233، الأشباه و النظائر لابن نجيم 149، مجامع الحقائق 367.
(4) راجع الذخيرة في علم الكلام 410 و ما بعدها.
Bog aan la aqoon