152

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Daabacaha

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

169 و لزوم إبقاء ما كان على ما كان و عدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية.

نعم، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية، و يعنون: أن واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء.

و ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين 1 كلها مدخولة، و محل نظر و مناقشة.

(مادة: 57) لا يتم التبرع إلا بالقبض 2 .

هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية 3 و لا تختص بالهبة، بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتى الوقف 4 و أخواته

____________

(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، درر الحكام 1: 50-51، شرح المجلة للقاضي 1: 118-119.

(2) وردت المادة بلفظ: (التبرع لا يتم إلا بالقبض) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، شرح المجلة للقاضي 1: 119.

و وردت بلفظ: (لا يتم التبرع إلا بقبض) في درر الحكام 1: 51.

قارن: المبسوط للسرخسي 7: 11، الفروق للقرافي 3: 189، المنثور في القواعد 2: 406 و 408، الأشباه و النظائر لابن نجيم 388، مجامع الحقائق 367.

(3) لاحظ: جامع المقاصد 9: 148، الحدائق 22: 309، مفتاح الكرامة 18: 267 و 286، العناوين 2: 256-257.

(4) سوى الحلبي-على ما قيل-حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحة.

انظر: الكافي في الفقه 324، المختلف 6: 283، مفتاح الكرامة 18: 11 و 24، المناهل 471.

170 كالسكنى و العمرى و الرقبى 1 .

Bog aan la aqoon