Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Majalla
Sheikh Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Daabacaha
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Noocyada
169 و لزوم إبقاء ما كان على ما كان و عدم نقض اليقين بالشك مما ثبت بالأدلة الشرعية القطعية.
نعم، قد يكون لها أثر عند أهل القوانين المدنية، و يعنون: أن واضع القانون قد يتساهل في الشروط بالنسبة إلى البقاء بما لا يتساهل به في الابتداء.
و ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة لهاتين المادتين 1 كلها مدخولة، و محل نظر و مناقشة.
(مادة: 57) لا يتم التبرع إلا بالقبض 2 .
هذه القاعدة تكاد تكون إجماعية عند فقهاء الإمامية 3 و لا تختص بالهبة، بل تعم جميع العقود المجانية كالصدقات بأنواعها حتى الوقف 4 و أخواته
____________
(1) انظر: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، درر الحكام 1: 50-51، شرح المجلة للقاضي 1: 118-119.
(2) وردت المادة بلفظ: (التبرع لا يتم إلا بالقبض) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 42، شرح المجلة للقاضي 1: 119.
و وردت بلفظ: (لا يتم التبرع إلا بقبض) في درر الحكام 1: 51.
قارن: المبسوط للسرخسي 7: 11، الفروق للقرافي 3: 189، المنثور في القواعد 2: 406 و 408، الأشباه و النظائر لابن نجيم 388، مجامع الحقائق 367.
(3) لاحظ: جامع المقاصد 9: 148، الحدائق 22: 309، مفتاح الكرامة 18: 267 و 286، العناوين 2: 256-257.
(4) سوى الحلبي-على ما قيل-حيث اعتبر القبض هنا شرط اللزوم لا الصحة.
انظر: الكافي في الفقه 324، المختلف 6: 283، مفتاح الكرامة 18: 11 و 24، المناهل 471.
170 كالسكنى و العمرى و الرقبى 1 .
Bog aan la aqoon