Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
28

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Baare

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقول الشيخ هنا ضعيف (1)، وفي رواية:

«يباع على مستحلي الميتة» (2). وفي أخرى: «يدفن» (3).

58. الثامن والعشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه، فان صلى به كانت باطلة، سواء خرج الوقت أو لا، أما لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت، ولو سبقه العلم، فكذلك على الأقوى.

59. التاسع والعشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا (4) فيه حيين.

Bogga 57