Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
27

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Baare

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

اجتنبهما وتيمم، قال الشيخ: ويجب الإراقة (1)، وليس بمعتمد عندي، ولا يجوز له التحري.

وحكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحري، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا، ولو خاف العطش أمسك أيهما شاء، ويجوز له تناول أيهما شاء، ولا يلزمه التحري.

ولو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر وتيمم.

ولو استعمل الإناءين، وأحدهما نجس مشتبه، وصلى لم تصح صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدم الطهارتين أو صلى بكل واحد صلاة.

أما لو كان أحدهما مضافا، فالوجه انه يتطهر بهما، و ابن إدريس لم يحصل الحق هنا (2).

56. السادس والعشرون: لو تعارضت البينتان في إناءين، قال في الخلاف:

سقطت شهادتهما، ورجع إلى الأصل (3)، وفي المبسوط: إن أمكن الجمع نجسا (4) ولم يتعرض للنقيض.

والوجه فيه وجوب اجتنابهما، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه.

57. السابع والعشرون: إذا عجن عجين بماء نجس وخبز، لم يطهر، وقول

Bogga 56