42

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

تحته بنت أبي علي فقالت: سمعتُ أبي يقول: إن كانت قلامة يدها فله النظر إليها، وإن كانت قلامة الرِّجل فلا(١)، والتفصيل مبني على أن يدها ليست بعورة كما قال الرافعي(٢).

ورأى إمام الحرمين تفصيلاً في العضو(٣) المبان من المرأة، وهو أنه إن لم(٤) يتميز بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة المنكشطة لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وضعَّف النووي هذا التفصيل فقال(٥): ((ما ذكره(٦) الإِمام ضعيف، إذ لا أثر للتمييز، مع العلم بأنه جزء(٧) يحرم النظر إليه)).

ثم قال: ((وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة

(١) في الوَفَيَات تتمة وهي: ((وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف ظهر القدم، ففرح الخضري وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلاَّ هذه المسألة لكانت كافية».

وقد نقل ابن خلكان هذه الحكاية من كتاب شرح مشكلات الوجيز والوسيط لأبي الفتوح العجلي، ثم قال: ((هذا التفصيل بين اليدين والرِّجلين فيه نظر، فإنَّ أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً، فلينظر)).

(٢) وتتمة كلام الرافعي: ((واقتصر في الكتاب ها هنا على الوجه الثاني، وتعرض لهما في)) باب الصلاة - كما ذكرنا - .

(٣) في الأصل: ((في ذلك العضو)). وضرب الناسخ على: ذلك.

(٤) في الأصل: إنما.

(٥) في الروضة (٢٦:٧).

(٦) في الأصل: ما ذكر.

(٧) في الأصل: جرم. ولعل له وجهاً، ولكني أثبت ما في المصدر المنقول منه.

42