41

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأمَّا نظرها إلى محرمها فلا يحرم إلاَّ ما بين السرة والركبة، وبه قطع المحققون كما نقله عنهم إمام الحرمين، وقيل: هو كنظره إليها.

ويحرم نظرها إلى الرجل عند خوف الفتنة قطعاً(١).

فرع(٢): ما لا يجوز النظر إليه متصلاً كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وما أشبهها، هل يحرم [النظر إليه بعد الانفصال؟

فيه وجهان: أحدهما: لا] لأن النظر إليه بعد الانفصال لا يخاف [منه] فتنة.

والثاني - وهو الصَّحيح -: استمرار التحريم، [وبه أجاب أبو علي الشبوي مفتي ((مرو))](٣)، ويحكى أن أبا عبد الله الخِضْرِي(٤) سئل عن قلامة المرأة هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ متفكراً وكانت

(١) النص في الروضة (٢٦:٧)، وأضاف المؤلف النقل عن إمام الحرمين.

(٢) من هنا إلى قوله: ((وإن تميز حرم)) من الشرح الكبير (٧: ٤٧٨ - ٤٧٩)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه.

(٣) قال ابن خلكان عنه في ترجمة الخضري في الوَفَيَات (٤: ٢١٦): ((الشَبُّوي: بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة، وضمها وسكون الواو، هذه النسبة إلى شبّويه، وهو اسم بعض أجداد الشيخ أبي علي المذكور، وكان فقيهاً فاضلاً من أهل مرو))، وقد تحرفت نسبته إلى التستري في الوافي بالوَفَيَات (٧٢:٢)، وإلى السبوي في العقد المذهب (ص٩٤)، والشبوني في العقد المذهب أيضاً (ص٥٢٣).

(٤) ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات (٢٧٦:٢)، ووفيات الأعيان (٤: ٥٨٧)، والوافي بالوَفَيَات (٧٢:٢ - ٧٣) توفي سنة ٣٦٠هـ لا ٤٦٠هـ كما وقع في الوافي.

41