32

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Baare

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الأصحاب استثنى من كل البدن الوجه والكفين وجوَّز النظر إليهما مع أمن الفتنة(١)، وقال: في أخمص القدمين وجهان(٢) كما في الصلاة(٣).

وليس المراد من الكف مجرد الراحة، بل من رؤوس الأصابع إلى المعصم، وفيه وجه أنه يختص الحكم بالراحة.

وأما صوتها فهل هو عورة؟

فيه وجهان حكاهما(٤) القاضي حسين في كتاب الصلاة(٥)، وحكاهما(٦) تلميذه المتولي في كتاب النكاح، والذي جزم به الماوردي في كتاب الصلاة أنه عورة(٧)، والصحيح أنه ليس بعورة، وهو ما أورده الجمهور في كتاب الحج(٨).

قال القاضي حسين: ((ولا خلاف في أنه إذا كانت نغمة حسنة أنه عورة يحرم على الرجال استماعه)).

  1. نسب هذا في الشرح (٧: ٤٧١) إلى أكثر الأصحاب.

  2. في الأصل: وجهين.

  3. قال الرافعي: ((وأخمصا القدمين على الخلاف المذكور في ستر العورة من باب شرائط الصلاة)).

  4. في الأصل: حكاها.

  5. التعليقة (٨١٣:٢). والنقل عنه وعن المتولي والماوردي من إضافة المؤلف.

  6. في الأصل: حكاها.

  7. انظر: الحاوي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٢١١:٢ -٢١٢).

  8. قال النووي في الروضة، كتاب الحج، في الكلام على التلبية (٣: ٧٣): ((ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية، بحيث لا يضر نفسه، ولا تجهر بها المرأة بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني: فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على الصحيح. قلت: لكن يكره، نص عليه الدارمي)).

32