Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
Baare
عبد الحكيم محمد الأنيس
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Baare
عبد الحكيم محمد الأنيس
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
اعلم(١) أنَّ عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج جمیعُ بدنها، وهو ما يُحكى عن الإصطخري، وأبي علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد(٢)، والمتولي، وإمام الحرمين، وقال: إنَّ العراقيِّين مالوا إليه(٣) لاتفاق المسلمين [على](٤) منع النساء أن يخرجن سافرات وجوههن(٥)، ولو حلَّ النظر إليه(٦) لنزَّلْناهن منزلة المُرْد.
قال الرافعي: ((وهذا ما أجاب به البغوي(٧) والروياني)) وبعضُ
(١) بنى المؤلف في هذا الباب على ما أورده الرافعي في الشرح الكبير (٧: ٤٧١)، وأضاف نقولاً وتعقيبات، وتصرف.
(٢) هو والد إمام الحرمين الجويني.
(٣) ذكرُ المتولي ونقل قول إمام الحرمين من إضافة المؤلف.
(٤) من الشرح الكبير (٧: ٤٧٢).
(٥) قوله: ((وجوههن)) ليس في الشرح الكبير.
(٦) أي: إلى الوجه، ولم يرد في الشرح الكبير.
(٧) في الشرح الكبير: ((صاحب المهذب)). والظاهر أنه تحريف عن ((صاحب التهذيب)).
31