204

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

أما النقض المكسور، فهو (1) نقض بعض الأوصاف، فإنه لا يقدح في العلية، كما لو قلنا في الغائب: مبيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد، فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا، فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا تم النقض، ولا يندفع بمجرد ذكره. والكسر نقض يرد على الحكمة، وهو بوجودها مع تخلف الحكم كالمشقة في الحمال (2)، وهو غير وارد، لأن الحكم منوط بالوصف الضابط.

البحث الثاني: عدم التأثير.

وهو بقاء الحكم بدون ما فرض علة (3). وهو يدل على نفي علية الوصف، لأن

Bogga 260